ابن أبي شيبة الكوفي
158
المصنف
( 166 ) في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عدي بن الفضيل قال : أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا ، قال : اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره ، وابن السبيل أول من يشرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال : أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة ، فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ ، فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : حريم البئر أربعون ذراعا كلها ، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع قال الزهري : وبلغني أن حريم العين ؟ خمسمائة ذراع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وعن جابر عن الشعبي قالا حريم البئر أربعون ذراعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا " ، قال سعيد ، وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا في ثلاثة : ثلة القليب - يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم " .
--> ( 166 / 1 ) استحفرته بئرا : طلبت إجازتي لحفر بئر . حريمها : حماها . ( 166 / 7 ) طول الفرس : المسافة التي يتحرك ضمنها وهو مثبت إلى الوتد بحبله